الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة … وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء، وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين) (١).
٤. وقال ابن هبيرة: (ت ٥٦٠): (واتفقوا على أنه لا يجوز لهم إحداث كنيسة، ولا بيعة في المدن والأمصار في بلاد الإسلام، ثم اختلفوا: هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب المدن؟) (٢) فذكر المنع عند الجمهور والجواز عند الحنفية إذا كانت القرية بعيدة (٣).
٥. وقال العمراني (ت ٥٨٨): (رُوِي عن ابن عبَّاس: أنه قال: "أيما مصر مصرته العرب .. فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة" ولا مخالف له في الصحابة) (٤).
٦. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة) (٥)، وقال: (شروط عمر ﵁، التي اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم) (٦)، وقال: (هذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه