إدخالهم تحت حكم الإسلام، اللهم إلا ماروي عن الإمام مالك من عدم مشروعية الجهاد ابتداء ضد الحبشة والترك فقط) (١).
١٦. وأختم بما ورد في الفقه الميسر-للطيار والمطلق والغصن-: (قام الصحابة ﵃ بفتح فارس والعراق والشام ومصر وغيرها، وذلك إجماع منهم على أن الجهاد يقوم على الطلب والمبادأة، كما يقوم على الدفاع والذود عن حمى الإِسلام والمسلمين) (٢).
وأما غير الصريحة، ففيها أن الجهاد فرض كفاية بالإجماع، وجهاد الدفع -كما سبق- فرض عين بلانزاع (٣)، فدل أن مرادهم جهاد الطلب، ولذلك تجد في بعض النقول من يقرر أنه فرض كفاية ثم يستثني إن دهم العدو ساحة الإسلام ففرض عين:
١٧. قال المنصوري (٤) (ت ٢٩٢): (وأجمع المسلمون جميعًا على أن الله فرض الجهاد على الكافة، إذا قام به البعض سقط عن البعض) (٥).