الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
دماً) (١)، وسبقت فتيا عمر ﵁ بنحوها و (لم يأمره عمر بدم، بل انتظره ليقف مع الناس، ولو كان وقت الوجوب قد ذهب لما كان لانتظاره معنى) (٢).
٢/ ومن الأدلة: أنه (قد حج مع النبي ﷺ مئة ألف، ومع هذا لم يُذكر دم، مع اليقين بوقوع المخالفة منهم) (٣).
ويمكن مناقشة هذا الدليل:
بأن غايته المطالبة بالدليل، وما ذُكر في أدلة أصحاب القول الأول كافٍ في مناقشته.
٣/ واستدلوا: بحديث يعلى بن أمية ﵁ أن رجلاً أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي ﷺ: « … اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» (٤).
وجه الاستدلال:
- أن الرجل تلبس بمحظورين من محظورات الإحرام، فـ (أمره النبي ﷺ بغسل الطيب، ونزع الجبة، ولم يأمره بشيء).
- و (الأصل براءة الذمة، وأموال الناس معصومة؛ فلا تنتزع إلا بدليل