الثياب التي لا بد له منها، أو الدواء، صنع ذلك وافتدى) (١).
وثانيها: جاء عن أبي معبد مولى ابن عباس، أن ابن عباس قال له: (يا أبا معبد، رد علي طيلساني، وهو محرم، قال: قلت: كنت تنهى عن هذا، قال: إني أريد أن أفتدي) (٢).
وثالثها: جاء عن قتادة أنه قال: (سألت امرأةٌ عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر، عن امرأة محرمة اكتحلت بإثمد، فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دماً) (٣).
وجه الاستدلال:
- في الأول (ابن عمر ﵁ ألزم بالفدية من فعل "اللبس" مضطراً، مع أنّ اللبس غير منصوص عليه؛ ولا يوجد مخالفٌ لابن عمر ﵁ في هذه المسألة، من الصحابة ولا من السلف، مما يدل على أنّ هذا القياس صحيح لا إشكال فيه) (٤).
- وفي الثاني (قياس صريح من ابن عباس … جعل الألبسة حكمها حكم الحلق) (٥).