البيهقي: (باب من لم ير بسرد الصيام بأساً إذا لم يخف على نفسه ضعفاً وأفطر الأيام التي نهي عن صومها) (١)، فهذان الحديثان يدلان على فضيلة التطوع بالصوم مطلقاً، وقد قُيّد هذا الإطلاق في في بعض الأيام بالنهي عن صومها، فهل يوم السبت منها؟ هذا هو المراد بحثه.
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها:
١. أجمع العلماء (أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز) (٢)، (على حال التطوع، ولا ناذر، ولا قاض فرضاً، ولا لمتمتع ولا لأحد) (٣).
٢. … (وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد، ولم يكن يوم الشك، ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان، ولا يوم جمعة، ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، فإنه مأجور) (٤).
٣. وإفراد صيام يوم السبت أو تخصيصه (٥) بالصيام مكروه في