الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Printed page ١/ ١٠٢
اختلاف في أنها نجسة تنجس الثياب والماء والطعام) (١)، والشاهد قوله: (خطأ صراح)، والخطأ مما يرادف الشاذ.
- و النووي (ت ٦٧٦) بقوله: (واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة وغيرها، وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمراً فإنه نجس، وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجهاً ضعيفاً أن الخمر المحترمة طاهرة، ووجهاً أن باطن حبات العنب المستحيل طاهر، وهما شاذان والصواب النجاسة) (٢).