صومه وفطره على ذلك فيستغني به عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء) (١).
٦. وقال ابن الحاجب (ت ٦٤٦): (ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقاً، وإن ركن إليه بعض البغداديين) (٢).
٧. وفي الفروق للقرافي (ت ٦٨٤): (قال سند من أصحابنا: فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع؛ لإجماع السلف على خلافه) (٣)، قال القرافي: (مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي) (٤).
٨. وقال القرطبي (ت ٦٧١): (وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله: «فاقدروا له» أي: قدروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم) (٥).
٩. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق