Skip to content

التنبيه في الفقه الشافعي كتاب الحج باب النذر

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٨٦

النهار نوى صومه ويجزئه، وإن كان مفطرًا لزمه القضاء، وإن وافق ذلك شهر رمضان لم يقض، وإن وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين.

ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين، وركعة في الآخر.

ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم. وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة.