Skip to content

التنبيه في الفقه الشافعي كتاب البيوع باب الولاء

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ١٥٠

العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.

ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.