Skip to content

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح

العراقي

Printed page ١١٢

ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا

خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم: أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة.

وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ

الثاني: أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره. كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا مقبول.

وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث.