أكبر١ الكبائر٢. وكذلك يصدق اسم الزنا على وطء المَحْرَم٣، وهو أغلظ من وطء من ليست كذلك٤.
وأيضا: فالأحكام الشرعية٥ لا يشترط فيها الأدلة القطعية٦، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره، أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني، فكذلك يُحكم بتسميته إذا ثبت بمثل تلك الطريق، وقد تقرر أن اللغة تثبت بالآحاد٧، وكذلك الأسماء الشرعية٨.