وإذا كان/١ يؤثر ذلك التأثير مع بعض المستعملين له دون البعض الآخر؛ كان التحريم مختصَّا بمن٢ يحصل معه ذلك٣ الأثر دون من، عداه.
فإن قيل: إن هذه الأمور المذكورة إنما يحصل بها التفتير دون السُّكر.
فيقال: إن بلغ هذا التفتير إلى حد. السُّكر كما يحصل من أكل الشيشة وشربها، فلا نزاع في أن ذلك من المحرمات. وإن لم يبلغ إلى ذلك الحد، بل مجرد التفتير، فقد ورد ما يدل على تحريم كل مُفَتِّر٤.