٢١١ -[٦٣٣] "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة" (١) يحتمل أنَّ معناه: أنَّ الكافر إذا أسلم ببلاد الحرب لا يقيم بها (٢) ، وأنَّ أهل الذمة المقيمين ببلاد الإسلام لا يُمَكَّنون من إظهار دينهم.
"وليس على مسلم جزية".
قال العراقي: " معناه أنه إذا أسلم في أثناء الحول لا يؤخذ عن ذلك الحول (٣) شيء ". قال: " وقد جرت عادة المصنفين بذكر الجزية بعد الجهاد، وقد أدخلها المصنف في الزكاة تبعًا لمالك ".
قال ابن العربي: " أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة