السنة النبوية ومكانتها - نور قاروت
ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثّاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ (١) .
قال الإمام مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة (٢) .
الوقف:
المقصود بالوقف شرعًا: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة (٣) .
وخالف الإمام أبو حنيفة جمهور العلماء في جواز الوقف ولزومه (٤) .
وقد روي أن مالكًا قال له أبو يوسف بحضرة الرشيد: إن الحبس - أي الوقف- لا يجوز فقال له مالك:
"فهذه الأحباس؛ أحباس رسول الله ﷺ بخيبر وفَدَك وأحباس أصحابه؟ " (٥)
فاستدل بعمل الرسول ﷺ وعمل الصحابة في المدينة التي شاهدها الناس وعرفوها وهم على اطلاع عليها، فالقرآن الكريم لم يتعرض لذكر الوقف بخصوصه بل رغّب في التصدق العام ويدخل الوقف في هذا