التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ (١)» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ (٢) فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ (٣) فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (٤)».
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (٥).
• وَعَنْهُ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (٦). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.
• عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ (٧). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨) وَأَبُو دَاوُدَ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (٩)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَزَادَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ﵄: