Skip to content

أحكام تمني الموت (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث) أحكام تمني الموت

أحكام تمني الموت (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

محمد بن عبد الوهاب

Printed page ٢٣

أخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت، ولا في قبورهم، ولا في منشرهم".

ولابن جرير عن جويبر قال: "مات ابن للضحاك بن مزاحم - ابن ستة أيام - فقال: إذا وضعت ابني في لحده، فأبرز وجهه، وحل عقده، فإن ابني مجلس ومسؤول، فقلت: عم يسأل؟ قال: عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم".

أخرج ابن ماجه والحاكم عن هانئ - مولى عثمان - قال: "كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فيقول: إن رسول الله ﷺ قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه" ١.

وقال رسول الله ﷺ: "ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه ٢".

ولابن ماجه عن البراء قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في جنازة، فجلس على شفير قبر، فبكى وأبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخوتي، لمثل هذا فأعدوا".

ولأحمد والنسائي عن ابن عمرو قال: "توفي رجل بالمدينة، فصلى عليه رسول الله ﷺ فقال: يا ليته مات في غير مولده".