Skip to content

احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) المطلب الأول: احتسابه على الوقف على الأولاد:

احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)

مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة

Printed page ٣٥٨

أما الوقف على من يرث من الأولاد على إطلاقه بلا قيد ولا شرط من غير أن يكونوا محتاجين خاصة ما يُحتال به على حرمان البعض دون الآخر، أو - حرمان الأزواج والعصبة ونسل البنات مما شرعه الله لهم من حق الميراث فقد أنكره الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ وسماه وقف الجَنَف والإثم وحكم عليه بأنَّه بدعة ملعونة.

قال ﵀ لما سئل عن وقف المرأة على ولدها وليس لها زوج ... :

[إنَّ الوقف على الورثة ليس من دين الرسول ﷺ، ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه سواء شرط على قسم الله أم لا، وهذا في الحقيقة يريد أمرين:

الأول: تحريم ما أحل الله لهم في بيعه وهبته والتصرف فيه.

الثاني: يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث١ فيشابه مشابهة جيدة ما ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام٢ ولكن كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر به كافٍ في فساده، صلحت نية صاحبه أم فسدت] ٣.

وقارن ﵀ بين ما يراه مشروعاً وغير مشروع من صور الوقف فقال:

[ ... إنَّ السلف اختلفوا في الوقف الذي يراد به وجه الله على غير من يرثه مثل الوقف على الأيتام، وصُوَّام رمضان، أو المساكين، أو أبناء