Skip to content

احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) المطلب الأول: التغيير باليد

احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)

مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة

Printed page ٢١٥

وبناء على ذلك فإنه يجوز للناهي عن المنكر أن يتلف الأشياء العينية المحرمة مثل الأصنام المعبودة من دون الله بشتى أنواعها وأيا كانت مادتها من خشب أو ذهب أو نحاس, فله تكسيرها وإتلافها, وكذلك آلات اللهو بشتى أنواعها من عود وآلات موسيقية ونحو ذلك, أو الأشرطة التي سجل فيها أغاني خليعة وموسيقى ماجنة ونحو ذلك, أو الصور الخليعة المحرمة, فله طمسها أو تمزيقها وإتلافها, كل ذلك يجوز له تغييره باليد وإتلافه لكن عليه أن ينظر إلى قواعد الشرع قبل الإقدام على ذلك ومراعاة المصلحة لا يخلف ذلك منكرا أكبر منه١.

كما ينضم إلى شرط الاستطاعة شرط آخر وهو ألا يكون الإنكار بالسلاح.

روى الخلال عن صالح- بن احمد بن حنبل ﵏ أن أباه قال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح٢.

وقال القاضي عياض ﵀: " ولا ينكر بسيف إلا مع سلطان"٣ اهـ.

وقال الإمام ابن الجوزي ﵀: " الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه اشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح فلا بد من إذن السلطان على الصحيح"٤.اهـ.

لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٥, والله المستعان.