المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية مجد الدين بن تيميةابن مفلح Earlier pages Printed page ١/ ٤٠ ومن صلى مجموعتين أو فوائت أذان للأولى خاصة وأقام لكل صلاة.وإذا أقيمت الصلاة لم يشرع في نافلة وإن افتتحها ثم أقيمت قطعها إن خشى فوات الجماعة وعنه يتمها.والأذان أفضل من الإمامة وقيل: هي أفضل. → Previous page Next page ←