المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية مجد الدين بن تيميةابن مفلح Earlier pages Printed page ١/ ١٤١ ويحرم على الرجل والمرأة لبس ما فيه صورة حيوان وقيل: لا يحرم.ومن ألبس دابته جلدا نسجا مدبوغا جاز إلا جلد الكلب والخنزير ويكره للإنسان لبسه ولا يحرم. → Previous page Next page ←