Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٩٣

المقلاع والنباطة بصورة أزعجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية (١)، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

ولذا قال النووي -تعليقًا على حديث الخذف-: «وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو، وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا، بل تُدرك حيةً وتذكى فهو جائز» (٢).

٢ - هل يدخل في النهي عن الخذف لعب الصبيان بالخرز (٣)؟

الأظهر أنه لا يدخل؛ لأنه إنما يلعب به لصيقًا للأرض، فلا يفقأ عينًا ولا يكسر سنًّا، ولكن هنا مسألة، وهي: أن الصبيان يشترون الكمية من الخرز، ثم يدخلون في اللعبة، فيأخذ الغالب ما عند صاحبه من الخرز، فهل يدخل ذلك في القمار؟

نعم يدخل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر؛ سواءً كان بالشطرنج، أو بالنرد، أو بالجوز، أو بالكعاب، أو البيض، قال غير واحد من التابعين؛ كعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي: كل شيء من القمار فهو من الميسر؛ حتى لعب الصبيان بالجوز» (٤).