Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة المبحث الثالث ما ورد في المصارعة بعوض

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٥٠٩

وهاتان اللعبتان محرمتان؛ لأمرين:

الأول: أن فيهما ضررًا عظيمًا على النفس والبدن (١)، والضرر مدفوعٌ في الشريعة، فقد قال الله -تعالى-: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» (٢).

الثاني: أن فيها اعتداءً على الوجه، وقد جاء في حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» (٣).

وقد أفتى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلام بتحريم هاتين اللعبتين (٤).