الأول: أن فيهما ضررًا عظيمًا على النفس والبدن (١)، والضرر مدفوعٌ في الشريعة، فقد قال الله -تعالى-: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» (٢).
الثاني: أن فيها اعتداءً على الوجه، وقد جاء في حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» (٣).
وقد أفتى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلام بتحريم هاتين اللعبتين (٤).