Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة المبحث الثالث ما ورد فيما ينهى عنه في سبق الخيل

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٤٢٣

٦ - سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في الحديث التاسع والخمسين، وأنه أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار.

• تخريج الحديث:

لم أر من خرجه سوى الدارقطني.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لتفرد سفيان بن حسين به عن الزهري، وقد ورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بإسناد حسن في النهي عن الجنَب والجَلب، وقد سبق دراسته.

• غريب الحديث:

- قوله: «لا عتيرة»: هي الرَّجبيَّة، وهي ذبيحةٌ كانت تذبح في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام، فكان على ذلك، حتى نسخ بعد (١).

- قوله: «ولا فرَع في الإسلام»: الفرَع هو: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي المسلمون عنه، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قَدَّم بَكْرًا، فنحره لصنمه، وهو الفرَع، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام، ثم نسخ (٢).

* * *

١٢٦ - قال أبو يعلى (٣): حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب، قال: حدثني الدراوردي، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من خبَّب عبدًا على