Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٤٠٠

بذلا العوض على أن من سبق أخذه؛ أن هذا قمار، واستدلاله -في نظري- صحيح؛ لأن النبي ﷺ بيَّن أن ثمن الفرس الذي يُغالق عليه وعلفه وركوبه وزر، ولا يتصور هذا إلا إذا دفع المتسابقان العوض؛ إذ لو بذله أحدهما أو أجنبي جاز بلا خلاف -كما سبق بيانه-.

ولم أرَ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا العلامة ابن القيم -عليهما رحمة الله- ذكرا هذا الحديث فيما كتباه عن محلل السباق.

وبعد هذه الخلاصة يظهر لي أن أصحاب القول الأول هم أسعد بالدليل، ويقويه شهرة هذا القول بين سلف الأمة (١)، والله أعلم.

٢ - يقاس على مسألة المحلل في الخيل كل مسابقة جاز بذل العوض فيها، قال الإمام الشافعي: «والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر،