Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٣٩٨

وابن سعدي (١)، وابن عثيمين (٢).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أنس بن مالك قال: «راهن رسول الله ﷺ على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه».

٢ - حديث ابن عمر قال: «أن رسول الله ﷺ سبَّق بالخيل وراهن».

ووجه الدلالة من الحديثين بيَّنه ابن القيم، فقال: «والمراهنة: مفاعلة، وهي لا تكون إلا من الطرفين، هذا أصلها والغالب عليها» (٣).

٣ - حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».

قال ابن القيم: «إن النبي ﷺ أطلق جواز السبق في هذه الأشياء الثلاثة، ولم يخصه بباذل خارج عنهما، فهو يتناول حل السبق من كل باذل» (٤).

٤ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المحلل ظلم محض؛ فإنه بعرضة أن يغنم أو يسلم، والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغنم وقد يغرم وقد