Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٣٩٤

- إذا كان العوض مبذولًا من غير المتسابقين كالإمام أو أحد الرعية، كان جائزًا باتفاق الأئمة (١).

- إذا كان العوض مبذولًا من أحد المتسابقين دون الآخر، كان جائزًا باتفاق الأئمة (٢)؛ إلا أن المالكية (٣) في وجه قالوا: إن العوض لا يرجه إلى الباذل بحال؛ فإنه إن كان السابق غيره أخذ العوض، وإن كان السابق هو الباذل، فإن العوض يكون لمن جاء سابقًا بعده.

وقد قالوا بذلك خشية الوقوع في القمار (٤).

ويجاب عن دليلهم بما ذكره الزركشي؛ فإنه لما ذكر جواز هذه الصورة قال: «وبهذا خرج عن أن يكون قمارًا؛ إذ المتقامرون لا يخلو كل منهما من أن يكون غارمًا أو غانمًا، فكل واحد منهما دخل على خطر، وهنا ليس كذلك؛ إذ أحدهما لا خطر عليه؛ لأنه إما أن يكون غانمًا أو غير غارم، وصاحبه إما غارمًا، أو غير غانم» (٥).

- إذا كان العوض مبذولًا من المتسابقين جميعًا، فهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: