Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٣٩٢

* * *

١١٥ - قال أبو إسحاق إبراهيم (١) بن يعقوب السعدي (٢): حدثني عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني رجلٌ -من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام- قال: حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا جَلَب ولا جَنَب، وإذا لم يُدخل المتراهنان فرسًا على السبق فيه؛ فهو حرام».

• رواة الحديث:

١ - عبد الله بن يوسف: التِّنِّيسيُّ، أبو محمد الكَلَاعي المصري، ثقةٌ متقنٌ من أثبت الناس في الموطأ (٣).

٢ - يحيى بن حمزة: تقدمت ترجمته في الحديث الخامس بعد المئة، وأنه ثقةٌ رمي بالقدر.

٣ - رجلٌ -من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام-: لم أتبينه.

٤ - أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقةٌ فقيه (٤).

٥ - الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ (٥).

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن أبي عاصم (٦) من طريق أبي الزناد به بنحوه.