Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٣٨٣

• الحكم على الحديث:

- إسناده صحيحٌ؛ وجهالة الصحابي لا تضر، وقد اختلف في الحديث على الرُّكين على وجهين:

١ - عن الرُّكين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجلٍ من الأنصار مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه زائدة بن قدامة، وتابع الرُّكينَ عليه أبو مالك، وقيس بن الربيع.

٢ - عن الرُّكين، عن القاسم بن حسان، عن ابن مسعود مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه شريك من طريق حجاج بن الأعور، والأسود بن عامر عنه.

والوجه الأول هو الصواب، قال الدارقطني: «ويشبه أن يكون القول قول زائدة؛ لأنه من الأثبات» (١).

وأما شريك فصدوقٌ يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة (٢)، وقد اضطرب في روايته للحديث، فرواه -مرة- هكذا، ورواه أخرى عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود.

وبترجيح الوجه الأول يكون الحديث صحيحًا -إن شاء الله-.

• غريب الحديث:

- قوله: «يُغَالق عليه الرجل»: المُغالَقة: المراهنة؛ وأصلها في الميسر، والمَغالِق: الأزلام؛ الواحد مِغْلَق؛ وإنما كرهها إذا كانت على رَسْم الجاهلية؛ وذلك أن يتواضعا بينهما جُعلًا يستحقه السابق منهما (٣).

- قوله: «وفرسٌ للبطنة»: أي: يطلب ما في بطنها من النَّتاج (٤).