Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة المبحث الثاني ما ورد في اللعب بالحراب

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٣٤٢

٢ - قال ابن عبد البر: «يجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب» (١)، وقال النووي: «لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر» (٢).

ويجاب عنه بما قال ابن حجر: «وَرُدَّ بأن قولها: «يسترني بردائه» دالٌّ على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» (٣).

٣ - قال ابن عبد البر: «إن عائشة كانت ذلك الوقت غير بالغة؛ لأنه نكحها صبية بنت ست سنين أو سبع، وبنى بها بنت تسع» (٤)، وقال النووي: «أنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة» (٥).

ويجاب عن هذا بما قال ابن حجر: «قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي» مشعرٌ بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر عليهن، فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها، وجاء في رواية ابن حبان (٦): أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة، وكان قدومهم سنة سبع، فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة». اهـ. بتصرف (٧).

٤ - قال ابن عبد البر: «مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون» (٨).

ويجاب عنه هذا بأن هذا يقوي القول بجواز نظرها إلى الرجل بلا شهوة، وتحريمه إذا كان بلا شهوة.

ثانيًا: حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت، فقال لها النبي ﷺ : «اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» (٩).

قال القرطبي: «فيه دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطَّلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة؛ كالرأس، ومُعلَّق القرط، ونحو ذلك. فأمَّا العورة فلا» (١٠).