Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة المطلب الثاني ما ورد بالنغر

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ١٩٠

• تخريج الحديث:

- أخرجه البخاري (١) -في موضع آخر-، ومسلم (٢)، وأبو داود، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٤) كلهم من طريق أبي التياح به بنحوه.

- وأخرجه أبو داود (٥) من طريق ثابت عن أنس بنحوه.

• فقه المطلب:

١ - دل الحديث على جواز اللعب بالطير، قال الحافظ ابن حجر: «فيه جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به» (٦).

واعترض على هذا بأنه يجوز أن يكون ذلك منسوخًا بالنهي عن تعذيب الحيوان.

وأجيب عنه: بأن الحق أنه لا نسخ؛ بل الذي رخص فيه للصبي -إمساك الطير-؛ ليلتهي به، وأما تمكينه من تعذيبه -ولا سيما- حتى يموت، فلم يُبح قط (٧).

٢ - قال الحافظ ابن حجر: «فيه جواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم» (٨).

ويشترط في حبسهما أن يطعمها، ويسقيها، ويوفر لها ما يلزم، ويدل على ذلك حديث ابن عمر ﵁ ما أن النبي ﷺ قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (٩)، وإذا جاز هذا في الهرة جاز في الطيور ونحوها.