الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة
Printed page ١٦٦
الإمام: من دلني على حصن أو قلعة فله ثلث ما يغنم منه أو ربعه، بخلاف عقد السباق.
الوجه الرابع: «أن المراهن قصده تعجيز خصمه، وأن لا يوفي عمله، بخلاف الجاعل، فإن قصده حصول العمل المجعول له، وتوفيته إياه». اهـ. بتصرف (١).
٢ - في عصرنا هذا يُقاس على لُعْبة عظم وضاح -من حيث أخذ العوض- اللُّعَب الرياضية المباحة ككرة القدم، والطائرة، والسلة، واليد، والتنس، والجمباز، والقفز، وسباق الدارجات، والقوارب، ونحوها (٢).