فقه المعاملات
Printed page ٢٣٩
يقسم بينهم بالمحاصة١؛ لأنه لا يجوز تمييز بعضهم على بعض، وليس للناظر إحداث وظيفة لم تكن مشروطة من شروط الواقف، ولا يجوز له صرف شيء من الوقف فيها، ولا يجوز لمن قرر فيها أخذ شيء من المعلوم فيها، ولا يجوز إبطال وظيفة مما شرطه الواقف، ويفسق فاعل ذلك وينعزل به، ولا يجوز للناظر تقديم بعض المستحقين على بعض في الإعطاء، والله أعلم.