Skip to content

فقه المعاملات اللقطة والأحكام المتعلقة بها اللقيط وأحكامه

فقه المعاملات

عبد العزيز محمد عزام

Printed page ١٥٤

أين هو ولدك من زوجتك، أو شبهة، فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب بل ينبغي وجوبه، إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب.

واشتراط الإسلام المستلحق، إنما يكون في لقيط محكوم بإسلامه، فإن استلحقه كافر لحقه، ولكن لا يتبعه في الكفر.