Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - حاصل القول في الوصف المناسب

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ٢٠٦

- وأن هذه المصالح الخمس تكون على ثلاث مراتب (١) :

المرتبة الأولى: أن تكون هذه المصلحة في محل الضرورة.

المرتبة الثانية: أن تكون هذه المصلحة في محل الحاجة.

المرتبة الثالثة: أن تكون هذه المصلحة في محل التحسين.

- وأن المعتبر في هذه المصالح غلبة الظن، فقد يقطع بحصول المصلحة كحصول الملك من البيع، وقد يظن كحصول الانزجار بالقصاص عن القتل، وقد يشك، وقد يتوهم.

- وأن من شرط اعتبار هذه المصالح أوصافًا مناسبة السلامة من القوادح.

- وأن الوصف المناسب قد يكون منصوصًا أو مجمعًا على عليته وهذا هو المؤثر والملائم، وقد لا يكون كذلك كما هو في المناسب المرسل.

- وأن الأوصاف منها ما هو مناسب تُناط به الأحكام، وهذا الوصف المناسب منه ما يكون مصلحة ضرورية، أو حاجية، أو تحسينية، فهذه أنواع الوصف على وجه العموم ثم الخصوص.