Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٣٠٣

اشتراط الدواء على الطبيب ويصح أن يستأجره من يقلع له ضرسه فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه وإن برئ الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة ويقبل قوله في برئه وإن لم يبرأ: لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر.