الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Printed page ٢/ ٢٩٦
ولو ورث المأجور أو اشترى أو أتهب أو وصى له بالعين أو أخذ صداقا أو أخذه الزوج عوضا عن خلع أو صلحا أو غير ذلك فالإجارة بحالها وتجوز إجارة الإقطاع: كالوقف فلو أجره ثم استحقت الإقطاع لآخر فالصحيح تنفسخ: كما تقدم وإن كانت الإقطاع عشرا لم تصح إجارتها: كتضمينه.