Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشرط الرابع

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ١٩١

قبل القبض لم تبطل الحوالة أيضا كما لو أخذ بالثمن عرضا١ ويرجع المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى٢ وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية٣ فإذا أحال رجلا على زيد بألفه فأحاله زيد بها على عمرو صح وهكذا لو أحال الرجل عمرو على زيد بما ثبت له في ذمته فلا يضر تكرار المحال والمحيل وإذا قال: أحلتك قال بل وكلني أو قال: وكلتك قال بل أحلتني،