Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشرط الثالث

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ١٤٠

بعينه أو صنجة بعنيها غير معلومات أو أسلم في مثل هذا الثوب ونحوه لم يصح: لكن لوعين مكيال رجل أو ميزانه أو صنجته أو ذراعه صح ولم يتعين ويسلم في معدود مختلف يتقارب: غير حيوان عددا وفي غيره وزنا أن صح السلم فيه وتقدم قريبا.