Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل القسم الثاني: خيار الشرط

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٨٩

من عينه كثمرة وولد ولبن ولو في يد بائع قبل قبضه وهو أمانه عنده فلمشتر أمضيا العقد أو فسخاه والنماء المتصل تابع للمبيع والحمل الموجود وقت العقد مبيع فإذا ولد في مدة الخيار ثم ردها على البائع لزم رده.