Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: في تفريق الصفقة

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٧٤

أو خلعا أو نكاحا بعوض واحد صح فيهن ويقسط الثمن على قيمتهما ومهر مثل في خلع ونكاح كقيمة وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة بطل البيع وصحت الكتابة بقسطها كما تقدم.