الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي Earlier pages Printed page ٢/ ٦٨ هذا القطيع إلا شاة غير معينة ولو تساوت القيمة في ذلك كله وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز. → Previous page Next page ←