Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٢٧

رد في سلاح وكراع ولا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش وسهم لليتامى الفقراء - واليتيم من لا أب له ولم يبلغ ولو كان له أم: ويستوي فيه الذكر والأنثى - وسهم للمساكين فيدخل فيهم الفقراء فهما صنفان في الزكاة فقط وفي سائر الأحكام صنف واحد وسهم لأبناء السبيل.