الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي Earlier pages Printed page ١/ ٣٦٥ أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن حال الإحرام ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله كشراء الصيد. → Previous page Next page ←