Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ١/ ٣٤٥

ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين فإن أبى عين غيره ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ولا تعتبر تسميته لفظا نصا وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين زاد بعضهم إن لم يحجا١ ويقدم أمه لأنها أحق بالبر ويقدم واجب أبيه على نفلها.