الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي Earlier pages Printed page ١/ ٢٦٦ بستانا أو مزرعة ولا فيما إذا رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة أو أحيا مواتا. → Previous page Next page ←