Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: - القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما أو في غير يد أحد ولا بينة لهما

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٤٢٥

أنه اشتراها من عمر وهي ملكه تعارضتا حتى ولو أرخا وإن كانت في يد أحدهما فهي للخارج ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأة بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة: داخلة كانت أو خارجة.