الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Printed page ٤/ ٣٣٦
فرأى غيرها خيرا منها سن له الحنث والتكفير ولا يستحب تكرار الحلف فإن أفرط كره وإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فإن حلف فلا بأس.
فرأى غيرها خيرا منها سن له الحنث والتكفير ولا يستحب تكرار الحلف فإن أفرط كره وإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فإن حلف فلا بأس.