Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل مدخل

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٣٢٣

منهما وأن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل كسر جناح الطائر أو ساق الظبي فالقول قول الأول بغير يمين وإن علم أنه لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فقول الثاني وإن احتمل الأمرين فقوله نصا ولو رماه فأثبته ثم رماه مرة أخرى فقتله حرم.