الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي Earlier pages Printed page ٤/ ٢١٤ الغرة - فهي على العاقلة: وباقي الدية في مال القاتل؛ وكل من قلنا القول قوله - فمع يمينه. → Previous page Next page ←