Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٢١٣

وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤدب الثاني وإن بقى الجنين حيا وبقى زمنا سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته وإن اختلفا في خروجه حيا فقول جان مع يمينه.